الشيخ الطوسي

308

الخلاف

مالك برجل منهم ( 1 ) وهذا نص . مسألة 3 : القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون ، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا . وقال من وافقنا في القسامة : أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد ، من قوله للأنصار : يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ( 4 ) . يدل على ما قلناه . فإن قالوا : هذا منسوخ . قلنا : لا نسلم ما تدعونه ، ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة . مسألة 4 : القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا . وقال الشافعي : لا فرق بين أنواع القتل ، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . مسألة 5 : إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد ، وكان القاتل واحدا ، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود . وإن حلف على جماعة فمثل ذلك ، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد . وبه قال الشافعي ، ومالك ،

--> ( 1 ) السنن الكبرى 8 : 127 . ( 2 ) الموطأ 2 : 881 ، ومختصر المزني : 251 ، والشرح الكبير 10 : 33 ، والبحر الزخار 6 : 295 . ( 3 ) الكافي 7 : 361 - 362 حديث 5 و 8 ، والفقيه 4 : 73 حديث 223 ، والتهذيب 10 : 167 - 168 حديث 663 - 666 . ( 4 ) سنن أبي داود 4 : 177 حديث 4520 ، والسنن الكبرى 8 : 119 ، والبحر الزخار 6 : 297 . ( 5 ) انظر الأم 6 : 92 و 96 . ( 6 ) الكافي 7 : 362 حديث 9 و 10 ، ودعائم الإسلام 2 : 429 حديث 1488 ، والتهذيب 10 : 168 حديث 667 .